لا يُسمع التمسك بحجية الأمر المقضي إذا أُثير لأول مرة أمام محكمة النقض ولم يكن قد أُبدِي أمام محكمة الموضوع.
لا يثار الدفع بقوة القضية المقضية ابتداء امام محكمة النقض المناقشة: لما كان ظاهراً من الاضبارة ان تمسك الطاعن بقوة القضية المقضية لم يثر امام قاضي الموضوع. وكانت اثارته للمرة الأولى غير مسموعة بحكم الفقرة الثانية للمادة 90 بينات فالسبب الأول مستلزم الرد.