• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص المحاكم الروحية مقصور على دعاوى الأحوال الشخصية إذا كان طرفا النزاع من طائفتها

اختصاص المحاكم الروحية في مسائل الأحوال الشخصية مشروط باتحاد طائفة الخصوم، فإذا اختلفت الطائفة أو تغير دين أحد الطرفين زال اختصاصها وانعقد للمحاكم الشرعية.

نص الاجتهاد

المحاكم الروحية تنظر في دعاوى الأحوال الشخصية إذا كان الطرفان معاً من طائفتها. المناقشة: لما كانت المدعية قد اعتنقت الدين الإسلامي بشكل أصولي وكانت المحاكم الروحية إنما تنظر في دعاوى الأحوال الشخصية المختصة إذا كان الطرفان معاً من طائفتها، وعند اختلاف أحد الطرفين في الدين تكون المحاكم الشرعية التي هي المحاكم الأصلية لقضايا الأحوال الشخصية هي المختصة، وبالتالي تكون الأصول والقواعد الواجبة الرعاية في الإثبات وفي إقرار ما يمكن ثابتاً هي قواعد المحاكم الشرعية وأصولها فالسبب الثاني مستلزم الرد.