• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمؤجر مطالبة المستأجر برسم الحراسة ما لم يثبت وفاؤه فعلاً، وتُبطل البطاقة إذا أغفلت بيان هذا الوفاء لنقصها الجوهري

حق المؤجر في مطالبة المستأجر برسم الحراسة مشروط بثبوت الوفاء الفعلي بالرسم، وأي مستند يَغفل هذا البيان الجوهري يكون باطلاً لقصورٍ مؤثر في البيانات اللازمة.

نص الاجتهاد

إن حق المؤجر مطالبه المستأجر برسم الحراسه يتوقف على وفاء الرسم بالفعل وإن عدم بيان هذا الوفاء، بالبطاقة يجعلها باطله لوقوع نقص جوهري فيها