العبرة في استثناء المتوارين من شمول العفو العام بصدور مذكرة توقيف سابقة وعدم الاستسلام ضمن المدة المحددة؛ فإذا لم تكن أسباب التوقيف قائمة أو معلومة إلا بعد صدور العفو، فلا يصح استبعاد المشمول من أحكامه.
ان المتوارين عن الأنظار غير المشمولين بقانون العفو هم الصادرة بحقهم مذكرات توقيف ولم يستسلموا خلال المدة المحددة اما اذا ظهرت أسباب التوقيف بعد صدور العفو العام فلا مجال لاستثنائهم من احكامه وانما يبقون مشمولين بها مهما كانت مدة غيابهم .