القرارات الصادرة قبل الفصل في الموضوع، ومنها قرار الإحالة إلى محكمة الجنح، لا تقبل الطعن المباشر بدعوى عدم الاختصاص؛ لأن النزاع على الاختصاص يُثار أمام محكمة الموضوع ويُحسم وفق الآلية القانونية المقررة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/ 1321 – قرار الاحالة أمام محكمة الجنح لا يقبل الطعن لعلة عدم الاختصاص. لما كانت الفقرة الثانية من القرار باحالة المدعى عليه الى محكمة الجنحة ليس من الأحكام النهائية وإنما هي من القرارات الصادرة قبل الفصل في الموضوع ويبقى من حق النيابة أن تطلب من محكمة الموضوع بدرجيتها اعلان عدم اختصاصها للعلة التي تراها من جنائية الوصف، كي يصار الى حل الخلاف على الاختصاص عند اكتساب الحكم الاستئنافي الدرجة القطعية بطريقة تعيين المرجع الذي أشارت اليه المادة 259 من الأصول الجزائية.