• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسري قواعد التقادم على الجرم الذي وقع في ظل نفاذ القانون العثماني وفقاً لأحكامه

تُبحث مدة التقادم على الجرم وفق القواعد القانونية المنظمة لسقوط الحق العام بالتقادم مع مراعاة زمن وقوع الفعل والقانون النافذ آنذاك.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/ 2159 – التقادم على جرم وقع في ظل نفاذ القانون العثماني.