تُبحث مدة التقادم على الجرم وفق القواعد القانونية المنظمة لسقوط الحق العام بالتقادم مع مراعاة زمن وقوع الفعل والقانون النافذ آنذاك.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/ 2159 – التقادم على جرم وقع في ظل نفاذ القانون العثماني.