لا يُحكم بأجر ساعات إضافية ما لم يثبت أن ساعات العمل الفعلية تجاوزت الحدّ القانوني أو المتفق عليه للعمل اليومي.
اذا كانت ساعات عمل رجال الإطفاء الفعلية لاتتجاوز الثماني ساعات فلا يحق لهم المطالبة باجوء ساعات إضافية .