• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تستحق أجور الساعات الإضافية للعامل الإطفائي إذا لم تتجاوز ساعات عمله الحدود القانونية المقررة

استحقاق أجر العمل الإضافي يفترض تجاوز ساعات العمل الفعلية للحدود القانونية المقررة؛ فإذا لم يثبت هذا التجاوز، انتفى أساس الحكم بالأجر الإضافي، ولا يغيّر من ذلك اختلاف طبيعة العمل ما لم يوجد نص خاص ينزل بالحد الأقصى لساعات العمل.

نص الاجتهاد

تحديد ساعات العمل للعامل الإطفائي. المناقشة: ان عمل العامل الاطفائي يختلف عن باقي مستخدمي المؤسسة من حيث ظروف العمل وطبيعته ومدته فاذا كانت ساعات عمله الفعلية لاتتجاوز الحدود المرسومة في القانون فلا يجوز الحكم له بأجور الساعات الإضافية وقد جعلت المادة 112 من قانون العمل 279 الحد الأقصى لساعات العمل ثمان ست للعمال الذين تجاوزا سن المراهقة ولم يصدر اي مرسوم يتضمن تنزيل ساعات العمل اليومية هذه عن حدها المذكور بالنسبة للعامل الاطفائي .