• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تمديد حضانة البنت حتى سن الحادية عشرة لا يشترط فيه ثبوت عدم أمانة الولي

إذا أجاز النص للقاضي تمديد حضانة البنت إلى سن محددة دون أن يربط ذلك بشرط معيّن، فلا يجوز استحداث قيدٍ غير منصوص عليه مثل اشتراط عدم أمانة الولي.

نص الاجتهاد

تمديد الحضانة غير مقيد بشرط كون الولي غير أمين. المناقشة: لما كانت المادة 147 أحوال مطلقة وقد أعطت الحق للقاضي بتمديد حضانة البنت حتى الحادية عشرة من عمرها ولم تقيد التمديد بشرط كون الولي غير أمين كما توهم الطاعن، كان ما أدلى به مستلزم الرد والحكم موافقاً للأصول.