العبرة في تقادم الجرم بزمان وقوعه وبالقانون النافذ آنذاك، فإذا وقع الجرم في ظل القانون العثماني خضع لأحكام التقادم المقررة فيه أو لما يتصل به من قواعد استمرار الأثر الزمني، ولا يُطبَّق عليه لاحقاً حكمٌ مخالف إلا بنص صريح.
التقادم على جرم وقع في ظل نفاذ القانون العثماني