• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسري أحكام طوارئ العمل على جميع العمال ولا يستثنى منها إلا من ورد في القانون استثناء صريح

الأصل شمول أحكام طوارئ العمل لجميع العمال، والاستثناء منها لا يكون إلا بنص صريح محدد؛ فالإطلاق يبقى على إطلاقه ما لم يرد ما يقيده.

نص الاجتهاد

ان احكام طوارئ العمل تشمل جميع العمال على الاطلاق أيا كانوا ومهما كان العمل ولايستثنى منها الا العمال الذين يشتغلون في الزراعة على آلات غير الالات الزراعية الحديثة كما تبين من نص المادة 178 من قانون العمل وان الاطلاق يجري على اطلاقه مالم يقيد بنص صريح .