الأصل شمول أحكام طوارئ العمل لجميع العمال، والاستثناء منها لا يكون إلا بنص صريح محدد؛ فالإطلاق يبقى على إطلاقه ما لم يرد ما يقيده.
ان احكام طوارئ العمل تشمل جميع العمال على الاطلاق أيا كانوا ومهما كان العمل ولايستثنى منها الا العمال الذين يشتغلون في الزراعة على آلات غير الالات الزراعية الحديثة كما تبين من نص المادة 178 من قانون العمل وان الاطلاق يجري على اطلاقه مالم يقيد بنص صريح .