يبدأ ميعاد استئناف النائب العام في القضايا الصادرة عن قاضي الصلح من تاريخ وصول الأوراق إلى ديوان النيابة العامة، فإن لم يثبت هذا التاريخ اعتبر تاريخ إرسال الاضبارة من محكمة الصلح هو بداية الميعاد، ويُرفض الاستئناف إذا تبيّن أنه قُدم بعد انقضاء العشرة أيام القانونية.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/ 1253 – إذا لم يتعين تاريخ ارسال اضبارة الدعوى الى ديوان النيابة العامة يعتبر تاريخ ارسالها من محكمة الصلح مبدأ لميعاد الاستئناف. إن الفقرة الثالثة من المادة 251 من الأصول الجزائية نصت على أن للنائب العام أن يستأنف الحكم في ميعاد عشرة أيام يبدأ بحقه من تاريخ وصول الأوراق الى ديوان النيابة إن كان صادراً عن قاضي الصلح. ومن حيث أن هذه الاضبارة لم يسجل تاريخ ورودها في قيود النيابة العامة ليعرف التاريخ الذي وصلت الى ديوانها مما يتعين معه اعتبار تاريخ ارسالها من محكمة الصلح مبدأ لميعاد الاستئناف. وحيث تبين أن استئناف النيابة واقع بعد تاريخ ارسال الاضبارة اليها بخمسة وعشرين يوماً أي بعد مدته القانونية مما لم تلحظه محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه.