عند تعدد الديون وعدم تعيين جهة الوفاء، يُحسب الدفع على الدين الأشد كلفة على المدين، ويُجرى التقاص وفق هذا الأساس بين الديون المتقابلة.
إذا طلب المستأجر إجراء التقاص بين مطلوب المؤجر ومطلوبه المحكوم له به عن الأتعاب وفروق الأجور وطلب المؤجر إجراء التقاص بين هذه المبالغ وما له عند المستأجر من ديون سابقة جرى التقاص بين أجور السنة المالية ومطلوب المستأجر لأنه في حال عدم تعيين الجهة يحسب الدفع من الدين الأشد كلفة على المدين الذي توجب عدم دفعه تخليته من المأجور