• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُجري التقاص بين الديون على نحو يحسم من الدين الأشد كلفة على المدين عند عدم تعيين جهة الوفاء

عند تعدد الديون وعدم تعيين جهة الوفاء، يُحسب الدفع على الدين الأشد كلفة على المدين، ويُجرى التقاص وفق هذا الأساس بين الديون المتقابلة.

نص الاجتهاد

إذا طلب المستأجر إجراء التقاص بين مطلوب المؤجر ومطلوبه المحكوم له به عن الأتعاب وفروق الأجور وطلب المؤجر إجراء التقاص بين هذه المبالغ وما له عند المستأجر من ديون سابقة جرى التقاص بين أجور السنة المالية ومطلوب المستأجر لأنه في حال عدم تعيين الجهة يحسب الدفع من الدين الأشد كلفة على المدين الذي توجب عدم دفعه تخليته من المأجور