العبرة في تقدير بدل الإيجار بالغرض الذي انصرف إليه المتعاقدان وقت التعاقد، ولا يؤثر في ذلك انفراد المستأجر لاحقاً بتغيير طريقة استثمار المأجور، ما دام التخصيص التجاري كان دافعاً جوهرياً للتعاقد. أمّا إذا كان العقار سكنياً في الأصل وأُدرج الشرط التجاري لرفع الأجرة خلافاً للنظام العام، جاز إثبات ذلك ب...
إن انفراد المستأجر بتغيير طريقة الاستثمار وتحويل المأجور المعد للتجارة لاستعماله للسكن لا يحد من حق المؤجر من تقاضي النسبة المخصصة للمتجر ما دام تخصيص المأجور لهذه الغاية كان من الدوافع الرئيسية للتعاقد بحيث لو رفض المستأجر الموافقة على هذا التخصيص لما أقدم المؤجر على التعاقد معه ولقام بتأجير المتجر من الغير ولا مجال للخروج عن هذه القواعد لا إذا كان العقار مخصصاً بالفعل للسكن واقتصرت إرادة المتعاقدين على تخصيصه لهذه الغاية ثم وضع المؤجر هذا الشرط في العقد بغاية تقاضي نسبة أعلى من النسبة القانونية فيحق للمستأجر في هذه الحالة أن يثبت قيام هذا الشرط بجميع طرق الإثبات لتناقضه مع النظام العام