تحديد بدل الإيجار يُبنى على صفة المأجور الواردة في العقد، لا على الاستعمال الفعلي، ما لم يثبت قصد التحايل أو التهرب من أحكام قانون الإيجار.
إذا خصص المأجور في العقد للاستثمار التجاري وجب اعتبار النسبة 7% ولو استخدمه المستأجر للسكن إلا إذا ثبت أن الشرط وضع للتهريب أو التهرب من قانون الإيجار