• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في تقدير بدل الإيجار بوصف المأجور المتفق عليه في العقد لا بطريقة استعماله الفعلية ما لم يثبت قصد التحايل على أحكام الإيجار

تحديد بدل الإيجار يُبنى على صفة المأجور الواردة في العقد، لا على الاستعمال الفعلي، ما لم يثبت قصد التحايل أو التهرب من أحكام قانون الإيجار.

نص الاجتهاد

إذا خصص المأجور في العقد للاستثمار التجاري وجب اعتبار النسبة 7% ولو استخدمه المستأجر للسكن إلا إذا ثبت أن الشرط وضع للتهريب أو التهرب من قانون الإيجار