توقيع مسودة الحكم من جميع أعضاء الهيئة الحاكمة يحقق سلامة الحكم وصحته، ولو خلا التوقيع على النسخة الأصولية النهائية من توقيع أحد الأعضاء.
إن توقيع مسودة الحكم من الهيئة الحاكمة بكاملها يجعل الحكم صحيحا ولو لم يوقع الحكم بعد نسخه اصولا احد اعضاء الهيئة الحاكمة.