• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن توقيع مسودة الحكم من الهيئة الحاكمة بكاملها يجعل الحكم صحيحا ولو لم يوقع الحكم بعد نسخه اصولا احد اعضاء الهيئة الحاكمة

توقيع مسودة الحكم من جميع أعضاء الهيئة الحاكمة يحقق سلامة الحكم وصحته، ولو خلا التوقيع على النسخة الأصولية النهائية من توقيع أحد الأعضاء.

نص الاجتهاد

إن توقيع مسودة الحكم من الهيئة الحاكمة بكاملها يجعل الحكم صحيحا ولو لم يوقع الحكم بعد نسخه اصولا احد اعضاء الهيئة الحاكمة.