العبرة في تكييف الإيجار بطبيعة استعمال المأجور الفعلي لا بصفة من يشغله؛ فالوصف القانوني يتبع الغرض التجاري أو الصناعي متى ثبت استعمال المأجور لذلك.
العبرة لاستخدام المأجور لا لصفة المستأجر فإذا كان المستأجر هو الدولة والاستخدام لغرض تجاري أو صناعي فالنسبة تتبع الاستخدام