• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في تحديد طبيعة الإيجار تكون لاستخدام المأجور لا لصفة المستأجر

العبرة في تكييف الإيجار بطبيعة استعمال المأجور الفعلي لا بصفة من يشغله؛ فالوصف القانوني يتبع الغرض التجاري أو الصناعي متى ثبت استعمال المأجور لذلك.

نص الاجتهاد

العبرة لاستخدام المأجور لا لصفة المستأجر فإذا كان المستأجر هو الدولة والاستخدام لغرض تجاري أو صناعي فالنسبة تتبع الاستخدام