العبرة في تطبيق النسب الإيجارية الخاصة بالعقارات المخصصة للاستثمار التجاري أو الصناعي هي لطبيعة الاستعمال والاستثمار الفعلي، لا لصفة المستأجر؛ فإذا استأجرت الدولة عقاراً لاستعمال تجاري خضع للنسبة المقررة للاستثمار التجاري.
إن الدولة وإن كانت طبيعتها ومهمتها الاساسية لا تعتبر تاجرا إلا أن ذلك لا يحول دون ممارستها لاعمال تجارية فتخضع العقارات التي تستأجرها لهذه الغاية للنسب المحددة للعقارات المخصصة للاستثمار التجاري المناقشة: إن الدولة وإن كانت بحسب طبيعتها ومهمتها الأساسية لا تعتبر تاجراً إلا أن ذلك لا يحول دون ممارستها لأعمال تجارية فتخضع العقارات التي تستأجرها لهذه الغاية للنسبة المحددة للعقارات المخصصة للاستثمار التجاري لأن المادة الأولى من المرسوم 111 جعلت الضابط في تحديد هذه النسبة نوع الاستثمار وكونه تجارياً أو صناعياً دون اعتداد بصفة المستثمر أكان تاجراً أو صانعاً أم لا ولأن المشترع راعى عند تحديده هذه النسب طبيعة الاستثمار والأعباء التي يفرضها على العقار المأجور وهي أعباء متساوية في جميع المستأجر سواء كانت مؤجرة للدولة أم للأفراد.