• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتحقق تعويض التسريح عند إنهاء رب العمل علاقة العمل، بينما تستحق مكافأة مدة الخدمة بانتهاء العقد المحدد أو بإنهاء العقد غير المحدد من صاحب العمل

تستحق حماية العامل المالية بحسب سبب انتهاء علاقة العمل: فتعويض التسريح يترتب إذا أنهى صاحب العمل عقد عمل غير محدد المدة، بينما مكافأة مدة الخدمة تقوم عند انتهاء العقد المحدد المدة أو عند إنهاء العقد غير المحدد من صاحب العمل.

نص الاجتهاد

ان تعويض التسريح المنصوص عليه في المادة 145 من قانون العمل السابق رقم 279 يترتب على رب العمل اذا ما سرح احد عماله ليس بينه وبينهم عقد عمل لمدة معينة وان المكافأة عن مدة الخدمة تترتب اذا انتهت مدة عقد العمل المحدد المدة او كان الإلغاء صادرا من جانب صاحب العمل في العقود غير المحددة المدة .