تستحق حماية العامل المالية بحسب سبب انتهاء علاقة العمل: فتعويض التسريح يترتب إذا أنهى صاحب العمل عقد عمل غير محدد المدة، بينما مكافأة مدة الخدمة تقوم عند انتهاء العقد المحدد المدة أو عند إنهاء العقد غير المحدد من صاحب العمل.
ان تعويض التسريح المنصوص عليه في المادة 145 من قانون العمل السابق رقم 279 يترتب على رب العمل اذا ما سرح احد عماله ليس بينه وبينهم عقد عمل لمدة معينة وان المكافأة عن مدة الخدمة تترتب اذا انتهت مدة عقد العمل المحدد المدة او كان الإلغاء صادرا من جانب صاحب العمل في العقود غير المحددة المدة .