صلاح المسكن يُقدَّر وفق ظروف الزوج وطبقته المعيشية، ويكفي في حق الزوج الفقير مسكنٌ يشتمل على غرفة مستقلة مع خلاء ومطبخ مشترك متى رأى قاضي الموضوع ذلك صالحاً.
تقدير صلاح المسكن يعود لقاض الموضوعإن كان الزوج من طبقة الفقراء فالمسكن الزوجي لأمثاله هو غرفة مستقلة مع خلاء ومطبخ مشترك المناقشة: لما كان تقدير صلاح المسكن عائداً لقاضي الموضوع، وكان القاضي علل في حكمه بصلاح المسكن بما يتفق والاصول، ذلك أنه يتبين من الإضبارة أن الزوج من الطبقة الفقيرة إذ سبق أن فرض عليه نفقة الفقراء عن زوجته. وكان المسكن الشرعي لها هو غرفة مستقلة مع خلاء ومطبخ مشترك على ما نصت عليه المادة 280 من الأحكام الشرعية لعلي حيدر، كان ما أدلت به مستلزم الرد والحكم موافقاً للأصول.