الأصل في عقود النكاح الصحة، ويثبت الزواج بتصادق الزوجين عليه أو بقيام دليلٍ معتبر على الزوجية؛ ولا يُحكم بفساد العقد إلا إذا أُقيم دليلٌ على بطلانه أو فساده.
الزواج يثبت بالتصادق ويحمل على النكاح الصحيح لأن الأصل في العقود الصحة. المناقشة: لما كانت المدعية تدعي بضبط دعواها أن المدعى عليه زوجها بموجب عقد نكاح شرعي وكان المدعى عليه قال بجلسة 22/5/1963 أن المدعية زوجتي بسنة الله ورسولهوكان ظاهراً من ذلك أن الطرفين قد تصادقا على قيام عقد نكاح صحيح بينهماوكان الشاهدان محمود ورضوان قد شهدا على قيام الزوجية بين الطرفينوكان الأصل في العقود الصحة ما لم يدع بخلاف الأهل وكان أحد الطرفين لم يدع ذلك كان ذهاب المحكمة إلى الحكم بفساد العقد مخالفاً للأصول والقانون.