إذا كانت دعوى إثبات نسب القاصر موجهة إلى الأب وكان الولي الشرعي هو الخصم أو كان في مركز يخلّ بحياده، جاز للقاضي أن ينصب قيّماً على القاصر من غير أبيه للمخاصمة عنه.
يجوز للقاضي أن ينصب قيماً على القاصر غير أبيه في دعوى إثبات نسب القاصر إذا كان الأب طرفاً في الدعوى. المناقشة: لما كانت الخصومة في هذه الدعوى التي تدور حول إثبات بنوة القاصر موجهة ضد الولي الشرعي. ولما كان الولي لا يملك الجمع بين طرفي الخصومة المدعي والمدعى عليه ولما كان يتريب على القاضي الشرعي في مثل هذه الحالة أن ينصب على القاصر قيمة للمخاصمة بمقتضی ولايته العامة. ولما كان القاضي سار على هذا النهج في حكمة الاصراري فإن هذا السبب يستلزم الرد