• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعفى السيارة من الرسوم إذا توقفت عن العمل مدة لا تقل عن ستة أشهر بشرط تسليم رخصة السير ولوحتي التسجيل إلى الدائرة المختصة

لا يستحق الإعفاء من الرسوم عن السيارة المتوقفة عن العمل إلا إذا بلغت مدة التوقف ستة أشهر على الأقل، وكان صاحبها قد سلّم رخصة السير ولوحتي التسجيل إلى الدائرة المختصة.

نص الاجتهاد

تعفى السيارة من الرسوم بسبب توقفها عن العمل مدة لاتقل عن ستة اشهر بشرط ان يسلم صاحبها الى الدائرة المختصة رخصة السير مع لوحتي تسجيل المركبة .