لا يستحق الإعفاء من الرسوم عن السيارة المتوقفة عن العمل إلا إذا بلغت مدة التوقف ستة أشهر على الأقل، وكان صاحبها قد سلّم رخصة السير ولوحتي التسجيل إلى الدائرة المختصة.
تعفى السيارة من الرسوم بسبب توقفها عن العمل مدة لاتقل عن ستة اشهر بشرط ان يسلم صاحبها الى الدائرة المختصة رخصة السير مع لوحتي تسجيل المركبة .