الدفع أو الطلب الرامي إلى إعلان بطلان السند التنفيذي لمخالفته النظام العام يُعدّ منازعة تتعلق بأصل الحق، ولا يدخل في ولاية رئيس التنفيذ لأنه ليس من الطلبات التنفيذية.
ان طلب اعلان بطلان السند التنفيذي لمخالفته النظام العام يخرج عن اختصاص رئيس التنفيذ لتعلقة باساس الحق وعدم اعتباره من الطلبات التنفيذية .