• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثابر على التنفيذ إذا اعترض المدين على الدين أو على قسم منه

لا يجوز الاستمرار في تنفيذ السند إذا قدّم المدين اعتراضاً على الدين أو على جزء منه بعد الإخطار التنفيذي، لأن المثابرة على التنفيذ تصبح غير مشروعة إلى أن يُفصل في الاعتراض.

نص الاجتهاد

لا يثابر على التنفيذ إذا اعترض المدين على الدين أو قسم منه وإذا وقع الاعتراض فالمثابرة على التنفيذ مخالف للقانون المناقشة: حيث أن المستأنف عليه يستند في طلب التنفيذ إلى صورة العقد المبرزة الجاري بين الطرفين المؤرخ والمصدق لدى الكاتب العدل بتاريخ 22 تموز 1958.وحيث أن الجدل بين الطرفين يدور فيما إذا كانت هذه الوثيقة تعتبر سنداً تنفيذياً أم لا.وحيث أن العقد المذكور تضمن في البند الثاني منه أن الدائن أجر المدين كامل معدات وموجودات الفرن موضوع الرهن إلى المدين لقاء البدل المحدد في العقد وأنه في حال اخلال المدين في دفع الأقساط المستحقة يحق للدائن استلام الفرن.وحيث أن مفاد هذا الاتفاق أن المال المرهون لا يزال باستلام المدين وبحيازته المادية.وحيث أن المادة 347 تجارة اشترطت في الرهن التجاري أن يتم تسليم المال المرهون إلى الدائن ونزع يد المدين عن الشيء المرهون ويسلم إلى الدائن ويبقى في حيازته.وحيث أن عدم توافر هذا الشرط يفقد السند المبرز صفة الرهن التجاري وبالتالي تنفيذه وفق أحكام المادة 354 تجارة.وحيث أن السند موضوع التنفيذ أصبح من قبيل الديون الثابتة في الكتابة.وحيث أن يستدل من الملف أن المدين اعترض على الدين عقب تبلغه الاخطار التنفيذي.وحيث أنه يستفاد من المادة 470 أصول محاكمات أنه لا يثابر على التنفيذ إذا اعترض المدين على الدين أو قسم منه.وحيث أن المثابرة على التنفيذ رغم الاعتراض الملمع إليه يكون غير متفق مع القانون. وعملاً بالمواد المشار إليها تقرر بالاجماع فسخ القرار المستأنف ورد طلب المثابرة على التنفيذ في الوقت الحاضر.