• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إنفاق الولد على عائلة أبيه دون التزام قانوني لا يرتب مسؤوليته عن أجرة المسكن الذي تقيم فيه

الإنفاق الطوعي على الغير لا ينشئ بذاته التزاماً بدفع بدل إشغال أو أجرة عقار ما لم يثبت موجب قانوني أو عقدي يربط المنفق بالعقار أو بالأجرة.

نص الاجتهاد

قيام الولد بالإنفاق على عائلة أبيه دون أن يكون مكلفاً بها قانوناً لا يجعله مسؤولاً عن أجرة العقار الذي تسكنه العائلة