الإنفاق الطوعي على الغير لا ينشئ بذاته التزاماً بدفع بدل إشغال أو أجرة عقار ما لم يثبت موجب قانوني أو عقدي يربط المنفق بالعقار أو بالأجرة.
قيام الولد بالإنفاق على عائلة أبيه دون أن يكون مكلفاً بها قانوناً لا يجعله مسؤولاً عن أجرة العقار الذي تسكنه العائلة