• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يباشر الشريك إجراءات الإدارة أو المداعاة إلا بوكالة صحيحة، ولا تنتقل أجور المأجور إلى المستملك إلا من تاريخ تسجيل الاستملاك

الصفة في الإدارة المشتركة لا تُغني عن الوكالة في مباشرة الدعوى أو الخصومة، وأثر الاستملاك في نقل استحقاق أجور المأجور لا يبدأ إلا من تاريخ تسجيل الاستملاك، أما قبل ذلك فتظل الأجرة للمالك السابق.

نص الاجتهاد

حق الشريك بالإدارة لا يشمل المداعاة بلا وكالة والاستملاك لا يتم إلا بتمام التسجيل وحتى يسجل العقار تبقى الأجور للمالك السابق