الصفة في الإدارة المشتركة لا تُغني عن الوكالة في مباشرة الدعوى أو الخصومة، وأثر الاستملاك في نقل استحقاق أجور المأجور لا يبدأ إلا من تاريخ تسجيل الاستملاك، أما قبل ذلك فتظل الأجرة للمالك السابق.
حق الشريك بالإدارة لا يشمل المداعاة بلا وكالة والاستملاك لا يتم إلا بتمام التسجيل وحتى يسجل العقار تبقى الأجور للمالك السابق