• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يسقط حق الحامل تجاه الضامن الاحتياطي إذا لم يوجه إليه الاحتجاج ضمن المدة القانونية

الرجوع على الضامن الاحتياطي للسند مشروط بتوجيه الاحتجاج إليه ضمن المدة القانونية، فإذا لم يتم ذلك سقط حق الحامل قبله.

نص الاجتهاد

الضامن الاحتياطي للسند إذا لم يوجه إليه الاحتجاج في المدة القانوني سقط حق الحامل تجاهه