الرجوع على الضامن الاحتياطي للسند مشروط بتوجيه الاحتجاج إليه ضمن المدة القانونية، فإذا لم يتم ذلك سقط حق الحامل قبله.
الضامن الاحتياطي للسند إذا لم يوجه إليه الاحتجاج في المدة القانوني سقط حق الحامل تجاهه