• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إرسال الشيك إلى الغير يُعد قرينة على انشغال ذمة المرسل بالمبلغ الوارد فيه ما لم يثبت خلاف ذلك

الشيك المرسل إلى شخصٍ آخر يُفترض فيه مبدئياً أنه صُدِّر وفاءً لدينٍ في ذمة المرسل، لكن هذه القرينة بسيطة يجوز نفيها بكافة وسائل الإثبات متى قام خلافٌ جديّ حول سبب الإرسال وقصده.

نص الاجتهاد

إن إرسال الشيك إلى شخص آخر يعتبر قرينة على انشغال ذمة المرسل بالمبلغ المحرر فيه، ولكن هذه الوثيقة قابلة لإثبات العكس إذا نشب خلاف بين الطرفين حول القصد من إرسال هذا الشيك. المناقشة: إن إرسال الشيك كما يمكن أن يكون بقصد الوفاء بدين متحقق بذمة مرسله، فإن من الممكن أن يكون بقصد الإيداع لو دفع قيمته بضاعة أو لقاء تكليف مطلوب من المرسل إليه أو لغير ذلك من الغايات، فإذا نشب خلاف بين الطرفين مطلوب من المرسل إليه أو لغير ذلك من الغايات، فإذا نشب خلاف بين الطرفين حول ذلك وجب إجراء التحقيق واستخلاص هذا القصد من الأوراق المتبادلة بينهما ومن سائر الظروف والقرائن التي رافقت الحادث.وحيث أن إرسال الشيك وإن كان يعتبر مبدئياً قرينة على انشغال ذمة المرسل بالمبلغ المحرر في الشيك إلا أن هذه القرينة تقبل إثبات العكس. وقد استقر الاجتهاد على هذا الرأي.