إن انتقال ملكية العقار المستملك لا يكتمل إلا بدفع التعويض العادل أو بإيداعه إيداعاً نافذاً مستوفياً لآثاره القانونية؛ أما الإيداع الشكلي المقترن بعدم صرف البدل فلا يحقق انتقال الملكية، ويترتب لمالك العقار حق مطالبة الجهة واضعة اليد بأجر المثل عن مدة شغلها له.
يحق لمالك العقار المستملك مداعاة الدائرة واضعة اليد على العقار بأجر مثل العقار اذا تم ايداع حاصل الاستملاك في المصرف مع الايعاز بعدم صرف البدل المناقشة: ان صدور مرسوم الاستملاك لا يؤدي في حد ذاته لنقل الملكية الى الدائرة المستملكة اذ ان التشريع النافذ كمل صيانة حق الملكية وجعل انتقالها من الافراد للدولة عند وجود نفع عام منوطا بدفع تعويض عادل فلا تنتقل الملكية قبل القيام بهذه الاجراءات تطبيقا لحكم المادة 16 من قانون الاستملاك التي حتمت على رئيس المكتب العقاري ان يقوم بالتسجيل عندما يتم دفع بدل الاستملاك الى المالكين او ايداعه فـي مصرف و ان ايداع الحاصل في المصرف مقترنا بالايعاز لهذا المصرف بعدم صرف البدل لا ينتج مفاعيله القانونية وبالتالي يجعل عملية الاستملاك غير تامة ويخول المالك مداعاة الدائرة واضعة اليد بأجر مثل العقار .