• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاعفاء من العقاب في حال الاعتراف لايشمل جرم عرض الرشوة المنصوص عنه في المادة 345 عقوبات

الإعفاء من العقاب المقرّر للاعتراف في جرائم الرشوة لا يشمل فعل عرض الرشوة المنصوص عليه عند رفضها، وإنما يقتصر على الحالة التي يكون فيها الدفع أو التدخل بعد قبول الرشوة، حيث يكون المقصود تمكين السلطة من كشف المرتشين ومعاقبتهم.

نص الاجتهاد

الاعفاء من العقاب في حال الاعتراف لايشمل جرم عرض الرشوة المنصوص عنه في المادة 345 عقوبات المناقشة: ان نص المادتين 341 – 342 عقوبات يتعلق بالعقوبة المفروضة على المرتشي . ونص المادة 343 التي بعدها يتعلق بتشميل العقوبة للراشي ثم جاءت بعد ذلك المادة 344 فأعفته مع المتدخل من العقوبة اذا باحا بالامر الذي هو دفع الرشوة مما يعلم منه أن المقصود من الاباحة المذكورة هي التي تقع من الراشي او المتدخل في حالة قبول الرشوة من الجانب المدفوعة اليه . أما في حالة الامتناع ولرفض المنصوص عنها في المادة 345 عقوبات فان عتراف الراشي غير مشمول به باعتبار أن الغاية من الاعفاء هي الوصول الى معرفة المرتشين ومعاقبتهم واستئصال هذا المرض وجرثومه بالكلية وهذا الأمر لا يتصور بالراشين الذين لم يقبل طلبهم والذين يهمهم قبوله ليسهل حالهم من مصلحة قد لا تخلو من ضرر وقد يكون من مصلحتهم الخاصة بالكتمان والحرص على اخفاء الوضع ليستطيعوا اعادة الكرة المرة بعد المرة