قيمة المأجور الشرائية هي الأساس في تقدير البدل، ولا يُعتدّ بالافتراضات المتعلقة بزيادة الاستفادة المستقبلية من العقار أو بتغيّر استثماره اللاحق إذا كان المستأجر قد رضي بالمأجور على حالته القائمة.
تتخذ قيمة المأجور الشرائية أساسا لتحديد البدل دون الالتفات لامكانية استفادة المستأجر من هذا المأجور او احتمال زيادة الاستفادة منه فيما لو قام المؤجر ببناء طوابق على ارض العقار مادام المستأجر رضي باستلام المأجور بحالته الراهنة .