• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُعتمد القيمة الشرائية للمأجور أساساً لتحديد البدل دون الاعتداد بما قد يحققه المؤجر من زيادة استثمارية لاحقة في العقار

قيمة المأجور الشرائية هي الأساس في تقدير البدل، ولا يُعتدّ بالافتراضات المتعلقة بزيادة الاستفادة المستقبلية من العقار أو بتغيّر استثماره اللاحق إذا كان المستأجر قد رضي بالمأجور على حالته القائمة.

نص الاجتهاد

تتخذ قيمة المأجور الشرائية أساسا لتحديد البدل دون الالتفات لامكانية استفادة المستأجر من هذا المأجور او احتمال زيادة الاستفادة منه فيما لو قام المؤجر ببناء طوابق على ارض العقار مادام المستأجر رضي باستلام المأجور بحالته الراهنة .