يكفي في تبليغ بطاقة المطالبة الإيجارية لابن المستأجر أن يثبت المأمور بلوغه السن القانونية بحسب ظاهر الحال وإقامته مع والده، ولا يُشترط الاستيضاح عن سنه الحقيقي.
البطاقة عند تبليغها لابن المستأجر يكفي أن يثبت المأمور أنه بالغ السن القانونية بحسب ظاهر الحال دون الاستيضاح عن سنه الحقيقي المناقشة: اذا تم تبليغ بطاقة المطالبة الى ابن المستأجر وكان المأمور المبلغ قد أثبت في البطاقة انه بالغ السن القانونية ويقطن مع والده بدار واحدة ، فان التبليغ يكون تم وفق الاصول التي نص عليها القانون ٤٦٤ لعام ٤٩ دون حاجة للاستيضاح عن السن الحقيقي للمبلغ اذ يكفي أن يكون ظاهر حاله يدل على بلوغه السن القانونية