تتوزع مسؤولية إشغال العقار على جميع الشاغلين من أفراد الأسرة إذا ثبت اشتراكهم في الإشغال وكان الوالد المكلف بالنفقة غير قادر مادياً على الإنفاق، ولا يترتب على تبرع أحد الأولاد بالإنفاق على العائلة إلزامه بديون أشقائه أو اعتباره منفرداً بالشغل ما دام غير ملزم شرعاً بالنفقة.
ان قيام الولد بإشغال العقار مع والده واشقاؤه الذين يملكون حصة شائعة فيه يجعل جميع الشاغلين مسؤولين بصورة مشتركة عن هذا الاشغال فيما اذا كان الوالد المكلف بالإنفاق في وضع مادي لا يسمح له بالاتفاق على عائلته وليس في قيام أحد الاولاد بالاتفاق على العائلة ما يبرز اعتباره الشاغل ما دام أنه غير مكلف شرعا بالاتفاق على العائلة اذ ان ما ينفقه فعلا يعتبر من قبيل التبرع فلا يؤدي لإلزامه بالتالي بالوفاء بدين مترتب بذمة اشقائه لانعدام السبب القانوني