إذا دفع الخاطب لخطيبته مالاً أو شيئاً باسم المهر، ثبت وصف المهر عليه ولو لم يتم عقد النكاح أو عُدِل عنه، وتختص المحكمة الشرعية بالنظر في النزاع المتعلق به.
إن ما يدفع من الخاطب لخطيبته باسم المهر يسمى مهرا ولو عدل الطرفان عن اجراء عقد النكاح وهو من اختصاص المحاكم الشرعية المناقشة: لما كانت المادة 536 أصول صريحة بأن قضايا المهر من اختصاص المحاكم الشرعية وكانت المادة 4 من قانون الاحوال الشخصية تسمي ما يدفعه الخاطب لخطيبته باسم المهر تسميه مهرا ولو عدل الطرفان عن اجراء عقد النكاح وايجاده . وكان لا اجتهاد في مورد النص ، كان السبب الاول مستلزم الرد