• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحكم بالنفقة على القريب إلا بعد إثبات يساره أو بيانه في ضبط الدعوى

إثبات يسار القريب المنوب عليه بالنفقة شرطٌ للحكم بها، ولا تقوم قرينة التخلف عن الحضور مقام هذا الإثبات ما لم يثبت في الضبط أو ببيّنة معتبرة أن المدعى عليه من الموسرين.

نص الاجتهاد

إذا لم يذكر بضبط الدعوى أم المدعى عليه من الموسرين فقرينة التخلف لا تكفي للحكم عليه بالنفقة. المناقشة: لما كانت المادة 159 أحوال نصت على أن نفقة كل فقير عاجز عن الكسب لآفة بدنية على من يرثه من أقاربه الموسرينوكان المدعي لم يذكر بضبط دعواه أن المدعى عليهم موسرون ليصح الحكم عليهم نتيجة للتخلف عن الحضور. كما أن المدعي لم يثبت بدليل من أدلة الحكم هذه الناحية، كان الحكم سابقاً أوانه ومستحقاً النقض.