• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تمثيل الشريك لباقي الشركاء في العقار المشترك لا يقوم إلا إذا تولى الإدارة دون اعتراض منهم فيعد وكيلاً بالإدارة وكالة عامة تخوله إدارة العقار

تمثيل الشريك لباقي الشركاء في العقار المشترك لا يقوم إلا إذا تولى الإدارة دون اعتراض منهم، فيُعدّ وكيلاً بالإدارة وكالةً عامة تخوّله إدارة العقار.

نص الاجتهاد

إن حق الشريك بتمثيل شركائه بشأن العقار المشترك ينحصر باعتباره وكيلاً بالإدارة عنهم فيما إذا تولى الإدارة دون اعتراض منهم، بمقتضى المادة 783 مدني. ومثل هذه الوكالة تعتبر من قبيل الوكالة العامة التي تخوله إدارة العقار