تمثيل الشريك لباقي الشركاء في العقار المشترك لا يقوم إلا إذا تولى الإدارة دون اعتراض منهم، فيُعدّ وكيلاً بالإدارة وكالةً عامة تخوّله إدارة العقار.
إن حق الشريك بتمثيل شركائه بشأن العقار المشترك ينحصر باعتباره وكيلاً بالإدارة عنهم فيما إذا تولى الإدارة دون اعتراض منهم، بمقتضى المادة 783 مدني. ومثل هذه الوكالة تعتبر من قبيل الوكالة العامة التي تخوله إدارة العقار