• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المشترع اعطى مهلة سنه من تاريخ صدور قانون العفو العام للمتضرر لكي يقيم نفسه مدعيا شخصيا رغم سقوط دعوى الحق العام فمن الأول قبول الدعوى

إذا منح قانون العفو العام المتضرر مهلةً محددة لادعاء نفسه شخصياً، فإن هذا الحق يبقى قائماً رغم سقوط دعوى الحق العام، ويجوز قبول الدعوى الشخصية المنظورة أمام التحقيق، مع اختصاص القضاء الجزائي بنظر تبعاتها المالية.

نص الاجتهاد

ان المشترع اعطى مهلة سنه من تاريخ صدور قانون العفو العام للمتضرر لكي يقيم نفسه مدعيا شخصيا رغم سقوط دعوى الحق العام فمن الأول قبول الدعوى الشخصية القائمة امام دائرة التحقيق وعليه فإن القضاء الجزائي مختص للبت في موضوع نفقات التداوي في مثل الحالة الانفة الذكر .