إذا كانت البضاعة موجودة في المنطقة الحرة، فإنها تُعدّ من الناحية الجمركية بمنزلة البضاعة الموجودة في بلد أجنبي، ويجوز إعادة تصديرها دون تقييد.
ان المنطقة الحرة تعتبر من الناحية الجمركية بحكم البلد الأجنبي وان صاحب العلاقة يستطيع إعادة تصدير بضاعته منها دون قيد .