• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المنطقة الحرة تعتبر من الناحية الجمركية بحكم البلد الأجنبي وان صاحب العلاقة يستطيع إعادة تصدير بضاعته منها دون قيد

إذا كانت البضاعة موجودة في المنطقة الحرة، فإنها تُعدّ من الناحية الجمركية بمنزلة البضاعة الموجودة في بلد أجنبي، ويجوز إعادة تصديرها دون تقييد.

نص الاجتهاد

ان المنطقة الحرة تعتبر من الناحية الجمركية بحكم البلد الأجنبي وان صاحب العلاقة يستطيع إعادة تصدير بضاعته منها دون قيد .