• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تشميل الجرم بالعفو العام أمام قاضي التحقيق أو قاضي الإحالة لا يحرم المدعي الشخصي من سلوك الطريق الجزائي لدعواه

العفو العام الذي يسقط الحق العام لا يحول دون بقاء الدعوى الشخصية قائمة أمام الجهة الجزائية التي تنظرها، ولا يمنع المدعي الشخصي من استكمالها أو نقلها إلى المرجع الجزائي المختص، لأن الإجازة المقررة له خلال المهلة القانونية لا تُفسَّر على نحو يقيّد حقه بإقامة دعوى جديدة فقط.

نص الاجتهاد

إن تشميل الجرم بالعفو العام أمام قاضي التحقيق أو قاضي الإحالة لا يحرم المدعي الشخصي من سلوك الطريق الجزائي لدعواه المناقشة: ان المادة الخامسة من قانون العفو العام رقم 23 لعام 1963 التي اعتمدها الحكم المطعون فيه وأن تكن قد أوردت عبارة ( المحكمة الواضعة يدها على الدعوى ) فانها الحجة الدامغة للحكم ذلك لان هذه العبارة لا تعني أن وجود الدعوى امام قاضي التحقيق يخرج الدعوى الشخصية عن القضاء الجزائي ما دام المشترع قد أعطى مهلة سنة من تاريخ صدور القانون العفو العام للمتضرر كي يقيم نفسه مدعيا شخصيا رغم سقوط دعوى الحق العام دون أن يقيد هذا الحق بوجوب كون الدعوى قائمة امام مرجع جزائي يعين من دون غيره من قاضي تحقیق او احالة او محكمة بداية او استئناف وان هذا الاطلاق الذي اجيزت فيه الدعوى الشخصية في مهلة سنة اذا كان يجيز اقامة الدعوى مجددا فمن الأصولي والأولى قبول الدعوى الشخصية القائمة امام دائرة التحقيق التي عليها احالتها إلى مرجعها الجزائي لان البقاء اولی من الابتداء لاسيما وأن الدعوى الشخصية قد اقيمت تبعا لدعوى عامة حركت اصولا بناء على شكوى الفريق المتضرر وكل اجتهاد مخالف مؤداه ابقاء المدعي الشخصي تحت رحمة كل مفاجأة يصدر فيها كل عفو عام على النحو الواردة أحكامه في المرسوم التشريعي رقم 23 عام 1963 فيقذف بدعواه إلى محكمة اخرى ذات اصول ورسوم تختلف عن التسهيل الميسر في المحاكم الجزائية ويؤدي ذلك إلى عفو من المجرم يفوز به بالغنم و يجر على طالب الحق غرما ليس من العدل أن يطاله ناهيك عن ضمانة نصت عليها المادة 460 من قانون اصول المحاكمات المدنية في باب الحبس التنفيذي وما لها حبس المحكوم عليه استيفاء لحقوقه منها ( التعويض الناشىء عن جرم جزائي ) يضاف الى ذلك كله أن قاضي التحقيق هو جزء من قضاء محكمة البداية المختص بدائرة التحقيق.