تحديد صفة المشروع الطبي لا يكون بالاسم أو الشكل الظاهر، بل بحسب طريقة استثماره وممارسة النشاط فعلاً؛ فاستعانة الطبيب بأطباء آخرين لمعالجة نزلاء المستشفى تجعل المشروع ذا صفة تجارية، بينما اقتصاره على معالجة مرضاه يجعله من المهن الحرة.
يتوجب التفريق بين المشروع المقصود به استثمار مستشفى فيما إذا عمد الطبيب إلى إيواء مرضى مستشفاه بصورة يقوم فيها غيره من الأطباء بمعالجتهم وبين المشروع الذي لا يداوي فيه الطبيب سوى مرضاه إذ يخضع المشروع في الحالة الأولى لتطبيق نسبة 7% لصفتة التجارية ويخضع المشروع في الحالة الثانية لتطبيق نسبه 6% لاعتباره من المهن الحرة