الادعاء الشخصي الصحيح يترتب عليه التزام النيابة العامة بتحريك دعوى الحق العام، فلا يجوز تعطيل السير في الدعوى أو وقف التتبعات بحجة امتناع النيابة عن التحريك متى كان المضرور قد استوفى شروط الادعاء الشخصي.
المشترع قد نص في الفقرة 2 من المادة الأولى من قانون اصول المحاكمات الجزائية على أن النيابة العامة تجبر على اقامة دعوى الحق العام اذا أقام المضرور نفسه مدعيا شخصيا المناقشة: من حيث أن الحكم المطعون فيه القاضي بوقف التبعات القانونية وعدم البحث بالحق الشخصي عملا بالمادة 5 من الأصول الجزائية لعلة أن النيابة العامة لم تحرك دعوى الحق العام ليس له من سند في القانون يؤيد ذلك لأن المشترع قد نص في الفقرة 2من المادة الأولى من قانون اصول المحاكمات الجزائية على أن النيابة العامة تجبر على اقامة دعوى الحق العام اذا أقام المضرور نفسه مدعيا شخصيا وهو سائد في قانون أصول المحاكمات الجزائية العثماني الموقت وفي فرنسا ويتفق النص السوري مع المادة الثانية و 166 من القانون العثماني و63 و70 من قانون التحقيق الجنائي الفرنسي والشراح العرب (جاز شرح المادة 166) من القانون العثماني والافرنسيون ومن دبوري فارص 614 – 616 مجمعون على تأیید هذا المبدأ في الفقه الجزائي والقضاء مستقر الاجتهاد في هذا المجال حتى قضى في فرنسا الغرفة الجنائية في 8 كانون الأول عام 1906 دالوز العملي 1907 – 1/207 وما بعدها و1907 – 1/377 على أنه اذا تلقى قاضي التحقيق ادعاء شخصيا وسكت النائب العام فلم يحرك الدعوى العامة وأعطى رأيا مخالفا لطلب المتضرر الذي يضم نفسه مدعيا شخصيا من شأنه أن يحول دون تحريك دعوى الحق العام هل يكون اتصال قاضي التحقيق بالدعوى الشخصية ايصالا قانونيا يخوله النظر في الدعوى العامة خلافا لرأي النائب العام كالرأي الراجح انما يكون في مصلحة المدعي الشخصي ضد موقف النائب العام الذي يخول دون تحريك الدعوى العامة – دون دیودي فابر ف 1097 وعلى ذلك يفرق الفقهاء بين سلطة النيابة العامة في مباشرة الدعوى العامة exercice وحق المدعي الشخصي في تحريكها mise e mouvement اذا أوفي الشروط المعينة في القانون من شكوى وتقديم سلفة الادعاء هذا في المبدأ . وفي القضية المطروحة أمام محكمة النقض فانه يبين أن الدعوى الشخصية قدمت الى قاضي الصلح الذي يملك في حال عدم اقامة الدعوى العامة من النيابة أن يحركها وقد قرر تكليف المدعي الشخصي اسلاف التأمين القضائي المؤيد صفة الادعاء الشخصي فنفذ الطاعن هذا القرار وصدر الحكم على المطعون ضده بعقوبة الحبس التي طعن النائب العام بالاستئناف طالبا تشدیدها وفي المحاكمة الاستئنافية عاد النائب العام وقال ان الجرم مشمول بالعفو العام مما يؤيد أن الدعوى العامة محركة . لما كان ذلك . كان الحكم غير صحيح في القانون برد عليه ما جاء في الطعن ويتعين والحال ما ذكر نقضه من جهة الحق الشخصي وحده