الإعفاء من الرسوم في الدعاوى الجزائية المرتبطة بالخدمة يقتصر على من ثبتت لهم صفة العسكري، ولا يمتد إلى المستخدمين المدنيين ولو كانت الجريمة ذات صلة بالخدمة.
ان المستخدمين المدنيين في وزارة الدفاع لايعتبرون من العسكريين ولا يعفون من الرسوم في الجرائم التي يحاكمون من اجلها ولو ثبت وجود علاقة للخدمة بها المناقشة: أن المحكوم عليه ملزم بتأدية الرسوم الا ما جاء في المادة 87 من قانون العقوبات العسكري من اعاء العسكريين منها في الدعاوی التي لها علاقة بالخدمة كما اشارت الى ذلك المادة 25 من قانون الجيش المؤرخ في 4/3/1953 رقم 45 والمادة 158 من القانون رقم 232 وتاريخ 6/10/1951 وكان المستخدمين المدنيين في وزارة الدفاع لا يعتبرون من العسكريين ولا تزول عنهم الصفة المدنية ولا يعفون من الرسوم في الجرائم التي يحاكمون من اجلها لدى المحاكم العسكرية حتى ولو ثبت وجود علاقة للخدمة بذلك الجرم الاقتصار النص على اعفاء العسكريين دون غيرهم