حق رجوع المستأجر يرتبط بالتخلية التي تتم لهدم البناء لإعادة إقامته بناءً جديداً، ولا يثبت عند الهدم الناشئ عن تداعي البناء.
رجوع المستأجر يكون بعد التخلية الحاصلة لهدم البناء وإشادة بناء جديد لا في حال الهدم بسبب التداعي