• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت حق رجوع المستأجر إلا عند هدم البناء لإقامة بناء جديد دون أن يمتد إلى الهدم بسبب التداعي

حق رجوع المستأجر يرتبط بالتخلية التي تتم لهدم البناء لإعادة إقامته بناءً جديداً، ولا يثبت عند الهدم الناشئ عن تداعي البناء.

نص الاجتهاد

رجوع المستأجر يكون بعد التخلية الحاصلة لهدم البناء وإشادة بناء جديد لا في حال الهدم بسبب التداعي