• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق المستأجر في العودة إلى البناء الجديد يقتصر على التخلية برغبة المؤجر ولا يمتد إلى الهدم الناشئ عن قوة قاهرة أو إنذار البلدية

حق العودة إلى البناء الجديد لا يُستفاد منه إلا عند الإخلاء الناشئ عن رغبة المالك في البناء، ولا يمتد إلى حالة الهدم الإلزامي بسبب القوة القاهرة أو قرار السلطة المختصة، لأن هذه الحالة تُعامل معاملة الهلاك الكلي للعين المؤجرة فينفسخ عقد الإيجار حكماً.

نص الاجتهاد

ان حق المستأجر بالعودة الى البناء الجديد ينحصر في حالة التخلية برغبة المالك وارادته اما اذا تم الهدم بنتيجة قوة قاهرة كان يجري بانذار من البلدية لظهور خطره وتصدعه فإنه يطبق في هذه الحالة حكم الهلاك الكلي للعين المؤجرةلما كانت أسباب الطعن تلخص بأن القانون 48 المعدل لإحكام قانون الإيجارات راعى حالة القوة القاهرة المترتبة عن الإخلاء نتيجة الرغبة بالبناء فمن باب أولى أن يحتفظ حق المستأجر بالعودة إلى البناء الجديد إذا تم إخلاؤه بنتيجة القوة القاهرة الناتجة عن إنذار البلدية بالهدم المناقشة: لما كانت أسباب الطعن تناولها الحكم المطعون فيه بالرد السليم. وكانت الحالتان اللتان أعطي فيهما للمستأجر المحكوم عليه بالتخلية الحق باشغال البناء الجديد استناداً إلى الفقرتين (و، ز) تختلفان عن حالة إقامة بناء جديد نتيجة إنذار البلدية وتقرير هدمه من قبلها لظهور خطره وتصدعه ففي الحالتين المشار إليهما بالفقرتين (و، ز) تتم التخلية برغبة المالك وإرادته أما في الحالة موضوع الدعوى فالهدم يتم دون إرادته ونتيجة تداعي العقار وإرادة السلطة يطبق في هذه الحالة حكم الهلاك الكلي للعين المؤجرة لأن الهلاك الكلي يكون بالانعدام ويكون بعدم صلاح المأجور أصلا للانتفاع المقصود بالإجارة. كما إذا صارت العين المؤجرة آيلة للسقوط وتهدد سلامة السكان وبعد هلاكا كلياً أن يزول البناء ولو بقيت الأرض التي عليها البناء (يراجع كتاب البيع والإيجار لمرقس فقرة 411، ويراجع السنهوري فقرة 231). ولما كان يستخلص مما تقدم أنه لا مجال لتطبيق أحكام المادة 5 من قانون الإيجار وإنما يقتضي تطبيق الفقرة 1 من المادة 537 من القانون المدني واعتبار العقد منفسخاً من تلقاء نفسه. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع يرفض الطعن.