• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمستأجر حق العودة إلى البناء الجديد الذي أقيم مكان البناء القديم، فإن تعذر ذلك استحق تعويضاً عادلاً تقدره المحكمة

إذا هُدم البناء المؤجّر وأُقيم مكانه بناء جديد، وجب تمكين المستأجر من العودة إلى القسم الجديد متى كان ذلك ممكناً، وإلا انتقل حقه إلى تعويض عادل تقدّره المحكمة.

نص الاجتهاد

للمستأجر حق العودة الى البناء الجديد الذي تم بناءه مكان البناء القديم الذي كان يشغله اذا أمكن ذلك، والا فله الحق بتعويض عادل يعود تقديره الى المحكمة.