إذا هُدم البناء المؤجّر وأُقيم مكانه بناء جديد، وجب تمكين المستأجر من العودة إلى القسم الجديد متى كان ذلك ممكناً، وإلا انتقل حقه إلى تعويض عادل تقدّره المحكمة.
للمستأجر حق العودة الى البناء الجديد الذي تم بناءه مكان البناء القديم الذي كان يشغله اذا أمكن ذلك، والا فله الحق بتعويض عادل يعود تقديره الى المحكمة.