• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تزوير الكشف الطبي بقصد القبول في الوظيفة يتم بمجرد تقديمه وصدور قرار التعيين ولا يعد جريمة مستمرة

يتمّ جرم التزوير إذا استُعملت الورقة المزورة لتحقيق غايتها وأنتجت أثرها المقصود، ولا يُعدّ مستمراً متى ترتبت عنه حالة قانونية ثابتة نهائية.

نص الاجتهاد

ان جرم تزوير الكشف الطبي من اجل القبول في الوظيفة يتم منذ ان يحقق القصد في ابراز هذا الكشف وصدور قرار التعيين في الوظيفة وعليه فإن هذا الجرم لايتسم بصفة الاستمرار بعد ان نشأ عنه حالة ثابتة هي التوظيف