يتمّ جرم التزوير إذا استُعملت الورقة المزورة لتحقيق غايتها وأنتجت أثرها المقصود، ولا يُعدّ مستمراً متى ترتبت عنه حالة قانونية ثابتة نهائية.
ان جرم تزوير الكشف الطبي من اجل القبول في الوظيفة يتم منذ ان يحقق القصد في ابراز هذا الكشف وصدور قرار التعيين في الوظيفة وعليه فإن هذا الجرم لايتسم بصفة الاستمرار بعد ان نشأ عنه حالة ثابتة هي التوظيف