الأصل أن الطعن المرفوع من المحكوم عليه لا يجوز أن يفضي إلى تغليظ عقوبته، كما لا يسري القانون الجزائي الأشد على الوقائع السابقة على نفاذه.
ان طعن المحكوم عليه لايمكن ان يؤدي الى تشديد العقوبة فالطاعن لايضار بطعنه وعليه فإن الاعتراض على الحكم الغيابي وان أدى الى الغاء هذا الحكم وعده كأن لم يكن فإن ما ورد فيه اصبح حقا مكتسبا ولايمكن ان تزاد عقوبته وبالنتيجة فإن قانون المخدرات الذي اشتمل على عقوبة اشد من تلك المحددة بقانون العقوبات لاينطبق على الحوادث الجارية قبل نفاذه .