سماع الشهود من قبل الممثلين السياسيين أو القناصل جائز متى كان ذلك مقرراً في قانون دولتهم، وتُعتد بالمحاضر التي يحررونها، لكنهم لا يملكون إكراه الشهود على المثول؛ أما التفويض بسماع الشهود من السلطات القضائية الأجنبية إلى السلطات القضائية المحلية فيجوز ولو دون معاهدة، تأسيساً على مبدأ المجاملة الدولية...
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثاني: معاملات التحقيق/2 – سماع الشهود/مادة 88/ شهود – سماعهم – ممثل سياسي أو قنصلي: سماع الشهود من قبل الممثلين السياسيين أو القناصل جائز. إلى وزارة الخارجية جواباً عن كتابكم رقم 555 (43 / 4399) تاريخ 25 / 5 / 1964 : لم تعالج القوانين السورية صلاحية الممثلين السياسيين أو القناصل الأجانب لجهة سماعهم الشهود الموجودين في سورية من مواطنين أو أجانب بناء على طلب سلطاتهم القضائية، مما يتوجب معه الرجوع إلى أحكام القانون الدولي الخاص بهذا الشأن. إن هذا الأحكام تقضي بإعطاء هذه الصلاحية لهؤلاء ما دامت قوانين بلادهم الأصلية تسمح بذلك وتمنح المحاضر المنظمة من قبلهم قيمة قانونية غير أن الاحتمال الذي يمكن أن يضعف من هذا المبدأ هو أن هؤلاء الممثلين لا يملكون، وذلك في حال رفض الشهود المثول أمامهم، أية سلطة لاجبارهم على الحضور ( Batiffol المطول الابتدائي في القانون الدولي الخاص طبعة 1955 بند 739)، كما ولا تملك هذا الحق أية سلطة أخرى ما عدا السلطات القضائية السورية إذا كانت مفوضة رأساً بسماع الشهود. إن تفويض السلطات القضائية المحلية بسماع الشهود من قبل السلطات القضائية الأجنبية أمر مقبول حتى ولو لم تكن هناك أية معاهدة، لأن تنفيذ التفويض في هذه الحالة يكون قائماً على مبدأ المجاملة الدولية Courtoisie international . (كتاب 8956 تاريخ 3 / 6 / 1964) وزير العدل