• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إعادة المحاكمة لا تقبل الطعن بالنقض متى كانت الدعوى الأصلية غير قابلة له

طريق الطعن بالحكم الصادر في إعادة المحاكمة يتبع قابلية الحكم أو الدعوى الأصلية للطعن؛ فإذا كان الأصل غير قابل للنقض امتنع النقض في إعادة المحاكمة.

نص الاجتهاد

إذا كانت الدعوى لا تخضع للطعن بطريق النقض، فإعادة المحاكمة فيها لا تخضع لهذا الطريق من الطعن.