طريق الطعن بالحكم الصادر في إعادة المحاكمة يتبع قابلية الحكم أو الدعوى الأصلية للطعن؛ فإذا كان الأصل غير قابل للنقض امتنع النقض في إعادة المحاكمة.
إذا كانت الدعوى لا تخضع للطعن بطريق النقض، فإعادة المحاكمة فيها لا تخضع لهذا الطريق من الطعن.